مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص

شاطر
 

 مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin

admin

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص   مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty2010-09-16, 12:11

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

الملخص

ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنماتطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدامللأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية،التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عنبُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل.

وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلايوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيارإمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضعلطبيعة كل عقد على حده.

وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدوددولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد،والعلاقة التي تربط أطراف العقد.

وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيهالعناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرععلى توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرفبمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضعالحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا،وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني.

والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانونالذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانونالواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريقالقرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلىالقانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركةللمتعاقدين.

وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائلالاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليلكتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في الموادالتجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أييجوز اتفاق الأطراف على خلافها.

وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم علىمضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلىطبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيعالبيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجيةللتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذويالشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيعالإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين فيشروطها.

ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البيناتالفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق علىإثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبلفي جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملاتالرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بهاالتوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقهاكتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف،والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات،والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

حمل الملف الكامل

http://www.najah.edu/thesis/451.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin

admin

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص   مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty2010-09-16, 12:12

العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المستندي

الملخص

يرتكز موضوع الدراسة حول عقد الاعتماد المستندي باعتباره أحد العلمياتالمصرفية التي لعبت وما زالت تلعب دوراً تجارياً واقتصادياً عظيم الأهميةعلى صعيد العلاقات التجارية الدولية، ونظراً لقلة الدراسات القانونية حولهذا الموضوع فقد تناولت الدراسة جانباً هاماً من الاعتماد المستندي وهوالعلاقة القانونية التي تربط أطرافه بعضها ببعض مستندة بذلك على التشريعاتوالقوانين والنشرات والأعراف الدولية الموحدة الآتية:

- مجموعة القواعد الموحدة الخاصة بممارسات اعتماد الضمان الدولية (ISP)نشرة رقم 590 الصادرة عام 1998 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلتحيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني عام 1999.

- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالضمانات المستقلة واعتماد الضمان (UN convention) لسنة 1996.

- مجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP) نشرة رقم500 الصادرة عام 1993 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيزالتنفيذ في الأول من كانون الثاني لسنة 1994.

وقد تضمنت الدراسة الاعتماد المستندي وتنظيمه القانوني وتعريفه القانونيمضمنة ذلك آراء فقهية وتشريعية وقضائية، وإذا أردت وضع تعريف قانوني شاملوجامع لمفهوم الاعتماد المستندي فأعرفه حسب مشروع قانون التجارة الفلسطينيفي المادة (34/1)، "عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلبأحد عملائه وبسمى "الآمر" لصالح شخص آخر ويسمى "المستفيد" بضمان مستنداتتمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل"

ومن ثم تعرضت لأهميته وفوائده/خصائصه والتي يمتاز بها عن غيره من العقود،وكذلك قد تناولت الحالات التي يتم من خلالها معرفة القانون واجب التطبيقعلى عقد الاعتماد المستندي كذلك ذكر أهم المستندات التي يجب أن يتضمنهاخطاب الاعتماد مثل الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، وثيقة التأمين، شهادةالمنشأ... الخ، ومعايير مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد.

ولظهور التعامل به أي عقد الاعتماد منذ القدم كان لذلك في تعدد أنواعهبحيث تم تقسيمه إلى عدة أقسام وذلك من حيث قوة التعهد ومن ناحية التنفيذومن حيث الشكل ومن ناحية طريقة الشحن وذلك على النحو التالي:

- الاعتماد البات غير قابل للإلغاء والاعتماد القابل للإلغاء.

- الاعتماد المعزز وغير المعزز.

- الاعتماد القابل للتحويل.

- اعتماد الدفع عند الاطلاع واعتماد القبول واعتماد الدفع المؤجل.

- الاعتمادات المحولة تحويلاً كلياً والاعتمادات المحولة تحويلاً جزئياً.

- الاعتماد المفتوح والاعتماد المقيد.

وقع الانتقال إلى أهم تحديد العلاقة التعاقدية في الاعتماد المستندي، ومنذلك أطراف العلاقة التعاقدية وهم المصرف والآمر والمستفيد بشكل موجزوموضحة خصائص العلاقة التعاقدية وأهمها خاصية الاستقلالية سواء استقلاليةالعلاقة بين أطراف عقد الاعتماد المستندية أو استقلالية العلاقة بينالعقود، وما هي الضمانات في العلاقة التعاقدية؟

وفي بحث الطبيعة القانونية لخطاب الاعتماد لم يكن ممكناً إلا البحث فيالنظريات الفقهية التي تضاربت فيما بينها في تحديد هذا الأساس القانونيوأهم هذه النظريات التي تم بحثها وبشكل موجز، نظرية الإرادة المنفردة،نظرية الوكالة، نظرية الكفالة، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير.
ومن ثم خلصت إلى تكييف الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي بأنه وعدبالتعاقد وذلك بعد إضفاء صفة التجريد عليه، ثم انتقلت إلى دراسة الآثارالمترتبة على العلاقة التعاقدية لأطراف الاعتماد المستندي من خلال توضيحالتزامات كل طرف وعلاقة أطراف العلاقة بالبنوك الوسيطة
حمل الملف الكامل
http://www.najah.edu/thesis/481.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin

admin

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص   مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty2010-09-16, 12:12

انقطاع الخصومة في الدعوى المدنيةفي ظل القانون الفلسطيني

الملخص تعتبر الدعوى المدنية الوسيلة القانونية لحماية الحقوق والمطالبةبها. ويعرّف بعض الفقهاء الدعوى بكونها: "سلطة الالتجاء للقضاء للحصول علىتقرير حق أو لحمايته" أو "سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى تطبيقالقانون"([1]). وتمارس الدعوى من كل شخص يعتقد ان له حقاً يفترض حمايةالقانون، أو ان له حقاً يرغب بالكشف عنه باستعمال حقه في التقاضي، وتنشابذلك المطالبة القضائية باتباع صاحب الحق مجموعة من الاجراءات التييتطلبها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة2001، واولها تقديم لائحة الدعوى للمحكمة للحصول على حكم نهائي في الدعوىوتنفيذه. وتعرّف الخصومة بانها "مجموعة من الاجراءات التي تبدا من وقتاعلان صحيفة الدعوى إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها بغير حكمبالموضوع"([2]). ويعرف بعض الفقهاء: "الخصومة المدنية انها: ظاهرة متحركة،ومن خصائصها التتابع عن طريق الاعمال الاجرائية المتتابعة، والمتسلسلةزمانياً، والمترابطة فنياً بهدف التوصل إلى حصول الحماية القضائيةالموضوعية أو الوقتية للحقوق المتنازع عليها"([3]). الا انه قد تطرأ علىالدعوى المدنية مجموعة من العوارض تجعلها عرضة للزوال احياناً وللتوقفمؤقتاً في احيان اخرى وتتمثل تلك العوارض بالآتي ذكره:- اولاً:- انقطاعسير الدعوى الذي يلحق بسير اجراءات الخصومة فيعطلها عن الحركة والتقدمفيجعل منها اجراءات راكدة لا يمكن تجاوزها الا بتجاوز الأسباب التي أدتإلى ذلك. ثانياً:- وقف السير بالدعوى ويكون ذلك بناء على اتفاق الخصوم حيثتنص المادة (127/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيعلى ما يلي: "1- يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلا عاماً بناء على اتفاقالخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك" وللمحكمة انتقرر من تلقاء نفسها وقف الدعوى، وهذا ما تنص عليه المادة 126 من ذاتالقانون، "1- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وقفالسير في الدعوى إذا رأت ان الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألةأخرى، 2- يحق لاي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سببالوقف"، من هنا نجد ان انقطاع سير الدعوى يكون خارجاً عن ارادة اطرافالدعوى والمحكمة في حين أن الوقف هو بارادة الاطراف ومن تلقاء نفسالمحكمة. ثالثا:- ترك الدعوى، والذي يكون من جانب المدعى وهو على نوعين:ترك مبرئ للذمة، وترك غير مبرئ للذمة، وفي النوع الثاني فان المدعىبامكانه اقامة دعوى جديدة. رابعاً:- سقوط الخصومة، اذ ان للمدعى عليه انيطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة اشهر اعتباراً من آخر اجراء اتخذبالدعوى ولم يتم السير بها بعد ذلك بفعل المدعى أو امتناعه، كما تنقضيالخصومة في جميع الاحوال بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها. وانقطاعسير الخصومة في الدعوى المدنية يعتبر أهم تلك العوارض التي تلحق بسيراجراءات الخصومة فيعطلها عن الحركة، ويعوقها عن التطور فيجعل منها اجراءاتراكدة لا يمكن تحريكها وتجاوزها الا بتجاوز الأسباب التي أدت إلى ذلك.نستنتج من ذلك ان انقطاع السير في الدعوى المدنية يجعل اجراءات الدعوىالمدنية تتوقف عن السير بسبب حدوث امر يعيق تقدمها يكون خارجاً عن ارادةاطراف الدعوى والمحكمة اذ لا تستطيع المحكمة متى تحققت اسبابه التغاضيعنه([4]). وقد تطرق المشرع الفلسطيني إلى موضوع انقطاع السير في الدعوىالمدنية في الباب الثامن الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 تحت عنوان "عوارض الخصومة". ويرجعموضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية إذا تحقق احد الأسباب التي حددهاالمشرع على وجه الحصر في المادة 128/ 1 من قانون أصول المحاكمات المدنيةوالتجارية الفلسطيني مما يؤدي إلى شل فاعلية حقوق الدفاع. إنَّ لموضوعانقطاع السير في الدعوى المدنية أهمية معتبرة في قانون أصول المحاكماتالمدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك للغاية التي يقوم على حمايتها، فهومقرر لحماية اطراف الدعوى المدنية بما يخولهم ممارسة كافة اجراءات الدعوىالمدنية بصورة تكفل للمتقاضين حقوقهم القضائية، بحيث لا ينتقص من حقالدفاع المقدس، ويأمن سير العدالة على الوجه الاكمل. وينقطع سير الدعوىالمدنية امام محكمة الدرجة الأولى بصفتها محكمة موضوع وبصفتها محكمة طعنبالنسبة للطعن بالاعتراض والطعن باعادة المحاكمة وامام محكمة الاستئنافوهذا ما هو مستفاد من نص المادة 128/1 المشار اليها سابقاً، ومن نص المادة224 من ذات القانون والتي جاء فيها: "تسري على الاستئناف القواعد المقررةامام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أوبالاجراءات والاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". الا ان عارضالانقطاع الذي يلحق بالدعوى المدنية لا ينطبق على الاجراءات امام محكمةالنقض، وذلك للطبيعة الخاصة للاجراءات لديها، فهي لا تعتمد بالاصل علىمبدأ المواجهة بين الخصوم، بل ان هؤلاء ليس لهم فرصة الحضور امام تلكالمحكمة وكذلك الامر لمحاميهم، الا إذا طلبوا ذلك كتابة، وللمحكمة سلطتهاالتقديرية في ذلك. كما ان أسباب الطعن بالنقض التي حددها المشرع حصراً فيالمادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2لسنة 2001 هي أسباب تهدف إلى التحقق من مدى احترام محكمة الموضوع لتطبيقالقانون. ولا بد من الاشارة إلى ان عارض الانقطاع غير وارد على الدعوىالتنفيذية امام قاضي التنفيذ اذ تنص المادة 12 من قانون التنفيذ الفلسطينيرقم 23 لسنة 2005 على ما يلي: "1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن فيحقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ. 2- يطبق الحكم المنصوص عليه فيالبند (1) اعلاه على جميع الحالات التي يطرأ عليها عارض يحول بين الدائنوالاستمرار في متابعة الاجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كانيمثله"، كما تنص المادة 14 من ذات القانون "1- إذا فقد المدين اهليته أوتوفي يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه أو ورثته بعد عشرة ايام من تبلغهمالاوراق المتعلقة بالتنفيذ. 2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في اخر موطنكان لمورثهم بغير بيان اسمائهم الشخصية وصفاتهم ويكون التنفيذ بقدرالأموال التي تركها المورث".
([1]) هذا هو تعريف بوتييه نقلاً عن: ابو الوفا، احمد: أصول المحاكماتالمدنية. الطبعة الأولى. مصر: دون دار نشر. 1983. ص 138. ([2]) ابو الوفا،احمد: أصول المحاكمات المدنية. مرجع سابق، ص 143. ([3]) هذا تعريفجوستنيان نقلاً عن: عمر، نبيل اسماعيل: الوسيط في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر. 1999. ص 591. ([4]) ابوالوفا، احمد: أصول المحاكمات المدنية. مرجع سابق، ص 545.

حمل الملف الكامل

http://www.najah.edu/thesis/793.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin

admin

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص   مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty2010-09-16, 12:13

مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة

الملخص

أصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر . وهي آخذه فيالتطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلىوسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونيةنتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة .

ولهذا كان الهدف من هذه الدراسة هو بحث حجية المحررات الإلكترونية فيالإثبات وفقاً لمشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وقانونالبينات الفلسطيني , وكذلك قانون المعاملات الإلكتروني الأردني أيضاقوانين الأوراق المالية والبينات والبنوك والتجارة الأردنية ذات العلاقةوكذلك قانون التوقيع الإلكتروني والإثبات المصري , وقانون المعاملاتالإلكترونية لإمارة دبي, وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونيالتونسي,والتي أخذت بالوسائل الإلكترونية وأعطتها حجية في تعاملاتها , حيثاتفقت نصوص هذه القوانين على إعطاء المحررات الإلكترونية حجية كاملة فيالإثبات إذا استوفت الشروط القانونية .

أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني فقد اتضح أن المشروع الفلسطينيلم يورد صوره وأشكاله حصراً , وإنما أوردها على سبيل المثال , تاركاًالمجال لإدخال صور جديدة للتوقيع الإلكتروني في التطبيق العملي شأنه شأنمعظم التشريعات العربية فحسناً فعل, ولهذا تم فرض شروط معينة على التوقيعالإلكتروني لمنحة الحجية في الإثبات , وما نتج عن ذلك أن النصوص التقليديةفي قانون البينات الفلسطيني وبقراءتها مع نصوص مشروع قانون تنظيم التوقيعالإلكتروني الفلسطيني تستوعب الوسائل الإلكترونية الحديثة وتنطبق عليها,وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأي طريقةيرونها مناسبة ,باستثناء بعض التصرفات التي يتطلب القانون لها شكلاًمعيناً كالمعاملات الرسمية , ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة ,والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها وبالتالي لا يقبل بهاالتوقيع الإلكتروني , ويرى الباحث وبما أن طبيعة قواعد قانون البيناتمكمله وليست آمره أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها فلا حرج في الأخذبالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف .

وبخصوص التصديق الإلكتروني فلقد ورد تعريف شهادة المصادقة الإلكترونية ,في مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني فحسناً فعل , إذأن هذا الأمر لازم ومهم لتأكيد الثقة والمصداقية في التوقيع الإلكترونيوكأثر يرتب حقوقا في مواجهة الأطراف المتعاقدة, كذلك مزود خدمات التصديقوهو الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يرخص له من قبل الهيئة العامةللمصادقة الإلكترونية في تنفيذ أحكام قانون التوقيع الإلكتروني, حيث اتفقتنصوصه مع نصوص قانون المعاملات الإلكتروني لإمارة دبي وقانون المبادلاتوالتجارة الإلكترونية التونسي , على عكس المشروع الذي لم يورد تعريفاًلمزود خدمات التصديق ولم ينظم شروطه ومدى مسؤوليته , وكذلك المشرع الأردنيالذي لم يعالج أصلاً خدمات التصديق الإلكتروني للتوقيعات وآلية عمل هذهالجهات والإجراءات المتعلقة بتسجيلها وفيما يتعلق بتطبيق التواقيعالإلكترونية وشهادات التصديق الصادرة من جهات أجنبية جاء نص المادة (48)من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني غامضاً في هذهالمسألة من حيث صياغتها فهو لم يشير الى التوقيعات الإلكترونية الأجنبيةالتي قد تكون لازمة بالنسبة للمعاملات الإلكترونية عبر الدول، وخصوصاً أنالهدف من قانون التوقيع الإلكتروني في أي دولة هو تسهيل تبادل المعاملاتالإلكترونية داخل وخارج حدود الدولة والتي قد تمثل صفقات ضخمة في غالبيتهاتتضمن عنصراً أجنبياً ضمن أطرافها، ولهذا فإن الاعتراف بآثار التوقيعالإلكتروني الأجنبي له أهمية في مثل هذه الصفقات , وهذا ما أخذ به قانونالمعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي في المادة (26) منه ونص المادة(12) من قانون اليونسترال النموذجي حيث أكدت هذه النصوص على الاعترافبالتوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الأجنبية، وكأنها وفق القانون الوطنيإذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .

حمل الملف الكامل

http://www.najah.edu/thesis/5171688.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
admin

admin

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص   مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص Empty2010-09-16, 12:14

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي

الملخص



موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي.

اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة.

في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقهالإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير،فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التييشتبه بها.

وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانونالوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي:

1- نظرية الفسخ.

2 نظرية العقد الموقوف.

3- نظرية البطلان المطلق.

4- نظرية البطلان النسبي.

5- نظرية البطلان من نوع خاص.

وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي:

1- نظرية بطلان بيع ملك الغير.

2- نظرية توقف بيع ملك الغير.

وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعةالقانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابلللإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير.

وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعةالقانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنةما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقارالغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بينالمفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير.

وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملكالغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطالبيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتريفي المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويضحسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملكالغير وهي:

1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم.

2- إجازة المشتري للبيع.

3- تملك المشتري المبيع.

4- تملك البائع المبيع.

وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوعإقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البدايةدراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلاميوالفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرارالمالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولىعلاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالكالحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما:

1- سريان البيع في حق المالك.

2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان.

3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري.

وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية.

ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

حمل الملف الكامل

http://www.najah.edu/thesis/193.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني الأردني .. ماجستير القانون الخاص ..
» الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري .. ماجستير القانون الخاص .. جامعة النجاح الفلسطينية
» بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي .. ماجستير القانون الخاص .. جامعة النجاح الفلسطينية
» دروس وبحوث في القانون الدولي الخاص
» نتائج الماجستير، تخصص: الحوكمة والتنمية، قسم العلوم السياسية، باتنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة سيدي عامر :: أقسام العلم و التعليم :: المرحلة الجامعية و الدراسات العليا :: منتدى كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: