مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة
الملخص
أصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر . وهي آخذه فيالتطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلىوسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونيةنتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة .
ولهذا كان الهدف من هذه الدراسة هو بحث حجية المحررات الإلكترونية فيالإثبات وفقاً لمشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وقانونالبينات الفلسطيني , وكذلك قانون المعاملات الإلكتروني الأردني أيضاقوانين الأوراق المالية والبينات والبنوك والتجارة الأردنية ذات العلاقةوكذلك قانون التوقيع الإلكتروني والإثبات المصري , وقانون المعاملاتالإلكترونية لإمارة دبي, وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونيالتونسي,والتي أخذت بالوسائل الإلكترونية وأعطتها حجية في تعاملاتها , حيثاتفقت نصوص هذه القوانين على إعطاء المحررات الإلكترونية حجية كاملة فيالإثبات إذا استوفت الشروط القانونية .
أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني فقد اتضح أن المشروع الفلسطينيلم يورد صوره وأشكاله حصراً , وإنما أوردها على سبيل المثال , تاركاًالمجال لإدخال صور جديدة للتوقيع الإلكتروني في التطبيق العملي شأنه شأنمعظم التشريعات العربية فحسناً فعل, ولهذا تم فرض شروط معينة على التوقيعالإلكتروني لمنحة الحجية في الإثبات , وما نتج عن ذلك أن النصوص التقليديةفي قانون البينات الفلسطيني وبقراءتها مع نصوص مشروع قانون تنظيم التوقيعالإلكتروني الفلسطيني تستوعب الوسائل الإلكترونية الحديثة وتنطبق عليها,وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأي طريقةيرونها مناسبة ,باستثناء بعض التصرفات التي يتطلب القانون لها شكلاًمعيناً كالمعاملات الرسمية , ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة ,والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها وبالتالي لا يقبل بهاالتوقيع الإلكتروني , ويرى الباحث وبما أن طبيعة قواعد قانون البيناتمكمله وليست آمره أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها فلا حرج في الأخذبالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف .
وبخصوص التصديق الإلكتروني فلقد ورد تعريف شهادة المصادقة الإلكترونية ,في مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني فحسناً فعل , إذأن هذا الأمر لازم ومهم لتأكيد الثقة والمصداقية في التوقيع الإلكترونيوكأثر يرتب حقوقا في مواجهة الأطراف المتعاقدة, كذلك مزود خدمات التصديقوهو الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يرخص له من قبل الهيئة العامةللمصادقة الإلكترونية في تنفيذ أحكام قانون التوقيع الإلكتروني, حيث اتفقتنصوصه مع نصوص قانون المعاملات الإلكتروني لإمارة دبي وقانون المبادلاتوالتجارة الإلكترونية التونسي , على عكس المشروع الذي لم يورد تعريفاًلمزود خدمات التصديق ولم ينظم شروطه ومدى مسؤوليته , وكذلك المشرع الأردنيالذي لم يعالج أصلاً خدمات التصديق الإلكتروني للتوقيعات وآلية عمل هذهالجهات والإجراءات المتعلقة بتسجيلها وفيما يتعلق بتطبيق التواقيعالإلكترونية وشهادات التصديق الصادرة من جهات أجنبية جاء نص المادة (48)من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني غامضاً في هذهالمسألة من حيث صياغتها فهو لم يشير الى التوقيعات الإلكترونية الأجنبيةالتي قد تكون لازمة بالنسبة للمعاملات الإلكترونية عبر الدول، وخصوصاً أنالهدف من قانون التوقيع الإلكتروني في أي دولة هو تسهيل تبادل المعاملاتالإلكترونية داخل وخارج حدود الدولة والتي قد تمثل صفقات ضخمة في غالبيتهاتتضمن عنصراً أجنبياً ضمن أطرافها، ولهذا فإن الاعتراف بآثار التوقيعالإلكتروني الأجنبي له أهمية في مثل هذه الصفقات , وهذا ما أخذ به قانونالمعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي في المادة (26) منه ونص المادة(12) من قانون اليونسترال النموذجي حيث أكدت هذه النصوص على الاعترافبالتوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الأجنبية، وكأنها وفق القانون الوطنيإذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .
حمل الملف الكامل
http://www.najah.edu/thesis/5171688.pdf