نبض الأمل
صلي على النبي صل الله عليه وسلم انجازاتي لايتوفر على اوسمة بعد:
| موضوع: الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي 2010-10-13, 23:58 | |
| الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي 1. تعريفها: لغة: بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح. 2. مشروعيتها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. 3. حكمة تشريعها: الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. 4. أنواع الشركة: • شركة العنان: وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما. • حكمها: شركة العنان جائزة. • شركة المفاوضة: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة. • حكمها: شركة المفاوضة جائزة . • شركة الأبدان(الأعمال): وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أن يكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما. • حكمها: شركة الأبدان (الأعمال) جائزة. الوحدة الرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال أولا : المـيراث 1. تعريفه: لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ، ويسمى علم الفرائض. 2. دليله: قوله تعالى((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً )) سورة النساء. 3. الحكمة منه: الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوق لأصحابها. 4. أسبابه: للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)، الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق. 5. موانع الميراث: يُمنع من الميراث من قتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة. 6. شروط الميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر. 7. أصحاب الفروض: هم الذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج، الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم ، الجدة. 8. العصبة: هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض. ثـانيا: الــهبة 1. تعريفها: لغة: التبرع والتفضل على الغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض . 2. مشروعيتها: جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبه الإسلام. 3. الحكمة منها: الهبة مستحبة إذ هي من الخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس. ثـالثا: الوصـــية 1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. 2. مشروعية الوصية: الوصية جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة . 3. الحكمة من تشريعها: هي باب من أبواب التعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكون الوصية صدقة جارية ...
عند قراءتك للملخص لا تنس الدعاء لمنجزه بأن يكون هذا العمل من الصدقات الجارية له إن شاء الله بارك الله فيك |
|
professional
صلي على النبي صل الله عليه وسلم انجازاتي لايتوفر على اوسمة بعد:
| موضوع: رد: الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي 2010-10-14, 13:35 | |
| |
|
بن زيمة
صلي على النبي صل الله عليه وسلم انجازاتي لايتوفر على اوسمة بعد:
| موضوع: رد: الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي 2010-10-14, 16:52 | |
| مشكوره اختي علي الموضوع الشيق والجميل في انتظار مشاركاتك المييزه واصلي تميزك وتقبلي مروري |
|
نبض الأمل
صلي على النبي صل الله عليه وسلم انجازاتي لايتوفر على اوسمة بعد:
| موضوع: رد: الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي 2010-10-15, 14:37 | |
| - prince كتب:
barak allaho fika |
|
نبض الأمل
صلي على النبي صل الله عليه وسلم انجازاتي لايتوفر على اوسمة بعد:
| موضوع: رد: الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي 2010-10-15, 14:37 | |
| - بن زيمة كتب:
مشكوره اختي علي الموضوع الشيق والجميل في انتظار مشاركاتك المييزه واصلي تميزك وتقبلي مروري barak allaho fika |
|