الاستحقاق والوفاء في السفتجة

شاطر
 

 الاستحقاق والوفاء في السفتجة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin

admin

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

الاستحقاق والوفاء في السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: الاستحقاق والوفاء في السفتجة   الاستحقاق والوفاء في السفتجة Empty2010-12-30, 13:07

الاستحقاق والوفاء في السفتجة
يعد الاستحقاق من أهم البيانات الإلزامية
في السفتجة، إذ بحلول هذا الأجل المبين في السفتجة يستوجب على المسحوب عليه
الذي قبلها أن يقوم بالوفاء بها لإنهاء التزامه الصرفي والتزام باقي
الموقعين عليها، لذا سنتناول من خلال هذا المبحث الاستحقاق(المطلب الأول)،
ثم الوفاء بقيمة السفتجة(المطلب الثاني):
المطلب الأول: الاستحقاق
نظرا
لأهمية الاستحقاق في السفتجة فإننا سنحاول تعريفه(الفرع الأول)، ثم إبراز
طرق تحديد تاريخ الاستحقاق(الفرع الثاني)،ثم الاستثناءات الواردة على
الوفاء بميعاد الاستحقاق(الفرع الثالث):
الفرع الأول: تعريف الاستحقاق
وهو
مطالبة الحامل بحقه في المبلغ الذي تتضمنه السفتجة بمجرد حلول استحقاقها،
لذلك وجب تحديد تاريخ الاستحقاق بدقة لما له من أهمية تتمثل فيما يلي:
1- معرفة المفلس بتوقفه عن الدفع في ميعاد الاستحقاق.
2- معرفة الحامل المهمل الذي لم يحرر احتجاج عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق بعد امتناع المسحوب عليه عن الوفاء.
3- عدم الاستمرارية في التظهير بعد تاريخ الاستحقاق.
الفرع الثاني: طرق تحديد تاريخ الاستحقاق
وفقا
للمادة 390 من القانون التجاري، يعتبر تاريخ الاستحقاق من البيانات
الإلزامية التي يجب أن تتضمنها السفتجة، وقد حدد المشرع التجاري على سبيل
الحصر في المادة 410، أربع طرق لتحديد تاريخ استحقاق السفتجة نلخصها كما
يلي:
أولا/ الاستحقاق بمجرد الاطلاع:
ويكون السفتجة التي تتضمن
عبارة الاطلاع صراحة أو ما يماثلها ًكادفعوا عند الاطلاع أو التقديم أو
الطلب....ً وأوجب القانون على الحامل الذي يحدد تاريخ استحقاقها أن يقدمها
للإطلاع خلال سنة من الإنشاء، وبمجرد تقديمها للاطلاع تكون واجبة الدفع.( م
411 ق ت)
ثانيا/ الاستحقاق بعد مدة من الاطلاع:
وهي السفتجة التي
يجوز للساحب فيها أن يشرط عدم تقديمها للمسحوب عليه للدفع إلا بعد مضي أجل
معين من تاريخ الإطلاع فيحدد التاريخ إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج
بعدم القبول (م 412 ق ت) ومثال ذلك عبارة: ًادفعوا بعد شهر من إطلاعكمً، و
إذا لم يحرر الاحتجاج فإن القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه
قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول.
(م 412/2 ق ت)
ثالثا/ الاستحقاق بعد أجل معين من الإنشاء:
وهنا
لا يسري تاريخ الاستحقاق إلا بعدة مدة معينة من تاريخ إنشاء السفتجة ومثال
ذلك أن تكتب في السفتجة عبارة: ً ادفعوا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تحريرها ً

رابعا/الاستحقاق في يوم محدد:
وهنا يعين ميعاد الاستحقاق بتاريخ
محدد باليوم و الشهر و السنة مثل استعمال عبارة: ًادفعوا في 01/01/2006 ً،
وهي الطريقة المألوفة التحديد ميعاد الاستحقاق و إذا صادف يوم استحقاقها
يوم عيد أو عطلة رسمية امتد أجل الوفاء إلى يوم العمل التالي ليوم استحقاق
السفتجة (م 462 ق ت).
وعليه تعتبر السفتجة باطلة وفقا للمادة 410 من القانون التجاري إذا خالفت الطرق الأربعة السابقة أي:
1- إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع في مواعيد متعاقبة مما يتنافي ومبدأ وحدة الاستحقاق و وحدة الدين.
2- إذا كانت السفتجة مستحقة في يوم وهمي مثل 30 فيفري.
3- إذا كانت السفتجة مستحقة في يوم سوق أو عيد وكمثال: ًادفعوا يوم عيد الفطر..ً
الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على الوفاء بميعاد الاستحقاق
الأصل أن يتم الوفاء بميعاد الاستحقاق لكن استثناءا قد يتم الوفاء إما قبل ميعاد الاستحقاق أو بعده في الحالات الآتية:
أولا/ حالات المطالبة بالوفاء قبل ميعاد الاستحقاق
1- حالة رفض المسحوب عليه قبول السفتجة.(م 403، 426 ق ت)
2- حالة إفلاس المسحوب عليه سواء قبل السفتجة أو لم يقبلها.(م 246، 426/2 ق ت)
3- حالة إفلاس الساحب الذي ضمن السفتجة شرط عدم تقديمها للقبول.(م 246 ق ت)
4- حالة الاتفاق بين الحامل والمسحوب عليه بأن يتم الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق.
ثانيا/ حالات المطالبة بالوفاء بعد ميعاد الاستحقاق
1- حالة القوة القاهرة.(م 438، 430، 439 ق ت)
2- حالة العطل والأعياد الرسمية.(م 462، 463 ق ت)
3- حالة الاتفاق.
المطلب الثاني:الوفاء بقيمة السفتجة
تقوم
السفتجة كأداة إئتمان تجاري على الثقة التامة في الوفاء بها عند تاريخ
استحقاقها ودون تأخير، لذلك وضع المشرع قواعد وأحكام لأجل أن يتم الوفاء
بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق، وسنتناول من خلال هذا المطلب: تقديم
السفتجة للوفاء وحالات الإعفاء من تقديمها (الفرع الأول)، ثمشروط صحة
الوفاء والمعارضة فيه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من الوفاء وهو
الوفاء بطريق التدخل(الفرع الثالث):
الفرع الأول: تقديم السفتجة للوفاء وحالات الإعفاء من تقديمها
أولا/ تقديم السفتجة للوفاء
طبقا
للمادة 414 من القانون التجاري فإن الحامل الشرعي للسفتجة يجب أن يقدم
السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في تاريخ معين أو بعد مدة من الاطلاع
أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل
التاليين له، أو تقديمها لغرفة المقاصة، أو تقديمها بأية وسيلة تبادل
إلكترونية.
ويعتبر حامل شرعي من وصلت إليه السفتجة بسلسلة غير منقطعة من
التظهيرات بمطالبة المسحوب عليه أو من يقوم مقامه كالقابل بطريق التدخل أو
الضامن الاحتياطي لأجل أن توفي قيمتها.
وتتم المطالبة بالوفاء من
الحامل أو من ينوبه ( التظهير التو كيلي طبقا للمادة 416 ق ت)، أما إذا لم
يتقدم الحامل لاستفاء قيمة السفتجة فعلى المسحوب عليه أن يسلم مبلغ السفتجة
على سبيل الوديعة إلى صندوق الودائع و الأمانات ويتحمل الحامل نفقات هذا
الإيداع وفقا لما نصت عليه المادة 418 من القانون التجاري.
ويتم الوفاء
بالسفتجة في المكان الذي تضمنته السفتجة، وإلا عوض بالمكان المبين بجانب
المسحوب عليه، كما يمكن أن تتضمن السفتجة مكان مختار غير محل الإقامة أو
موطن المسحوب عليه، دون أن يخضع صاحب المكان المختار
لأحكام الالتزام الصرفي إذ امتنع عن سداد قيمة السفتجة، وقد يكون الوفاء تام أو جزئي(م 415 ق ت)
ثانيا/ حالات الإعفاء من تقديمها للوفاء
1- إذا سبق له أن قدم احتجاج عدم القبول و إذا رفض المسحوب عليه الوفاء.
2- إذا أفلس المسحوب عليه سواء كان قابلا أو غير قابلا لها.
3- إذا أفلس الساحب وقد اشترط عدم تقديمها للقبول فيقدم حكم الافلاس ليتمكن الحامل من استعماله لحقوقه في الرجوع على الضامنين.
4-
عند حدوث قوة قاهرة حالت دون تقديم السفتجة للوفاء ودامت أكثر من 30 يوما
من تاريخ الاستحقاق بشرط إخطار من ظهرت إليه القوة القاهرة مع اثباته
وتاريخه وتوقيعه في السفتجة.
الفرع الثاني: شروط صحة الوفاء والمعارضة فيه
أولا/ شروط صحة الوفاء
اشترط المشرع التجاري شروط جوهرية لصحة الوفاء يمكن إجمالها كما يلي:
1- أن يحصل الوفاء في ميعاد الاستحقاق لكي تبرأ ذمة المدين، فإذا دفع المسحوب عليه قيمتها قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
2- أن يتم الوفاء للحامل الشرعي للسفتجة سواء كان المالك أو وكيله.
3- أن يتم الوفاء من قبل الموفي في تاريخ الاستحقاق بدون خطأ أو تدليس.
4- أن يستلم المسحوب عليه السفتجة و يحصل على وصل الإبراء وفق ما نصت عليه المادة 415 ق ت.
ثانيا/ المعارضة في الوفاء
1) مفهوم المعارضة
إذا
تم الوفاء على الوجه الطبيعي من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق للحامل
الشرعي للسفتجة دون معارضة من أحد فقد انتهت حياة السفتجة، ويترتب على هذا
الأثر الهام براءة ذمة سائر الموقعين عليها من ضمان الوفاء للحامل على وجه
التضامن، أما إذا خرجت السفتجة عن حيازة المالك الشرعي لها بغير إرادته كما
في حالتي الفقدان أو السرقة فإنه يتعرض لخطرين محتملين:
* الأول أنه لن يستطيع أن يتقدم إلى المسحوب عليه مطالباً بالوفاء بعد أن فقد حيازة السفتجة.
* والثاني هو احتمال أن يتقدم من عثر عليها أو سرقها فيحصل على الوفاء.
ولذلك
فإن مصلحة المالك الشرعي أن يبادر بالمعارضة لدى المسحوب عليه حتى يمتنع
عن الوفاء لمن يتقدم إليه بالسفتجة في ميعاد الاستحقاق.
وبالرغم من أن
المشرع لم يستوجب ورودها في شكل خاص إلا أنه من الناحية العملية تتم
المعارضة بتوجيه إنذار من رئيس كتابة ضبط المحكمة أو بواسطة أحد أعوان
القضاء حتى يكون لذلك حجة مطلقة في الإثبات في وفاء السفتجة في حالتين
وهما: حالة ضياع السفتجة أو سرقتها وحالة إفلاس الحامل.
2) حالات المعارضة
1- حالة ضياع السفتجة أو سرقتها
في حالة ضياع السفتجة أو سرقتها، فإنه يتعين على الحامل حتى لا يعتبر مهملا أن يخطر مباشرة المسحوب عليه
بالأمر،
ويعارض في الوفاء بقيمتها لمن عثر عليها فيمتنع بذلك المسحوب عليه عن
الوفاء بها لمن تقدم إليه بها، وقد تعرضت المواد من 420 إلى 425 من القانون
التجاري عن حالات ضياع السفتجة كما يلي:
أ‌- ضياع السفتجة المحررة من عدة نسخ
*
إذا كانت السفتجة الأصلية قد ضاعت بعد التوقيع عليها بالقبول من المسحوب
عليه فإن للحامل أن يستوفي بمقتضى نسخة أخرى قيمة السفتجة بمقتضى أمر يصدره
القاضي يمكنه من استيفاء قيمة السفتجة بعد أن يقدم الحامل كفيلا. (م 421 ،
م 425 ق ت)
* إذا كانت السفتجة الأصلية قد ضاعت ولم تتضمن القبول من
المسحوب عليه، فما على الحامل سوى التقدم بموجب النسخة إلى المسحوب عليه
للتوقيع عليها بالقبول أو الوفاء بقيمتها.
ب‌- ضياع السفتجة المحررة من نسخة واحدة
* إما أن يعمل الحامل على استخراج نسخة جديدة للسفتجة موقعة من الساحب و المظهرين.
* وإما أن يتقدم إلى القضاء لاستصدار أمر بالوفاء بإثبات حقه في السفتجة المفقودة بمقتضى دفاتره وتقديم كفيل.
Ø
فإذا دفع المسحوب عليه قيمة السفتجة ثم تقدم إليه حامل النسخة المقبولة
فإنه في هذه الحالة يرجع حامل النسخة المقبولة على من استولى على قيمة
السفتجة فإذا لم يرجع له قيمتها رجع على الكفيل (م 425 ق ت
أما إذا
امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة السفتجة لمن استصدر أمرا من القاضي بدفع
قيمتها له قام بتحرير احتجاج عدم الدفع في اليم التالي لإستحقاق السفتجة
الضائعة، ويجب إعلانه للساحب والمظهرين(م423 ق ت)
1- حالة إفلاس الحامل
في
هذه الحالة يحل محل الحامل المفلس وكيل التفليسة الذي يقوم بدلا عنه
باخطار المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل، وإذا وفى المسحوب عليه للحامل دون
علمه بإفلاسه كان وفاءه صحيحا.
الفرع الثالث: الوفاء بطريق التدخل
طبقا
للمادتين 442 و448 من القانون التجاري فإنه يمكن قبول السفتجة ووفائها من
شخص متدخل لفائدة مدين معرض للوفاء، ويمكن أن يكون هذا الموفي بطريق التدخل
من أحد الملتزمين الموقعين على نفس السفتجة.
أولا/ شروط الوفاء بطريق التدخل
وقد نظم المشرع أحكام الوفاء بطريق التدخل في المواد من 450 إلى 454 من القانون التجاري كما يلي:
1- يمكن أن يحصل الوفاء بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء بتاريخ الاستحقاق أو قبله.
2- يجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه من قبل الشخص الموفى لمصلحته.
3- يجب أن يتم الوفاء بطريق التدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء.
4- يجب أن يثبت الوفاء بطريق التدخل بإبراء يثبت في السفتجة ويعين الشخص الموفى لمصلحته وإلا عدّ لمصلحة
الساحب، وذلك حتى تبرأ ذمم باقي الضامنين الموقعين على السفتجة.
ثانيا/ آثار الوفاء بطريق التدخل
يترتب عن الوفاء بطريق التدخل ما يلي:
1- حق الموفي بالتدخل في دعوى الرجوع:
وفقا
للمادة 454 من القانون التجاري والمادة 63 من قانون الصرف الموحد فإن
الموفي بطريق التدخل يكتسب الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء
عنه وعلى الملتزمين له بالوفاء بمقتضى السفتجة، ويتم ذلك كما يلي:
- يتم الرجوع وفق الإجراءات العادية لدعوى الرجوع أي يجب رفع احتجاج عدم الوفاء في الآجال القانونية
- تمارس دعوى الرجوع وفقا للقانون الصرفي والقواعد العامة.
2- إبراء ذمة من تم التدخل لمصلحته والمظهرين واللاحقين:
للموفي
بالتدخل الحق بالرجوع على من وفى لمصلحته، وعلى كل المظهرين السابقين دون
اللاحقين، أما إذا تم لوفاء لمصلحة الساحب فيمكن الرجوع على الساحب فقط
لأنه لم يسبقه أي أحد في الالتزام.
3- وقف تظهير السفتجة:
وفقا للمادة 454/1 ق ت فإنه لا يجوز للموفي بالتدخل أن يظهر السفتجة بعد الوفاء بقيمتها.
4-
اكتساب الضمانات الصرفية: وفقا للمادة 454 ق ت فإن الموفي بالتدخل يتمكن
من تملك مقابل الوفاء، ويستفيد من كل الحقوق الناتجة عن السفتجة، ويستفيد
من مبدأ تطهير الدفوع، والتضامن الصرفي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Roshan

avatar

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:

الوسام الأول


الاستحقاق والوفاء في السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستحقاق والوفاء في السفتجة   الاستحقاق والوفاء في السفتجة Empty2011-02-03, 17:54

شكرا لك اخى الغالى
وبارك الله فيك
موضوع قيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زيدان

زيدان

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

الاستحقاق والوفاء في السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاستحقاق والوفاء في السفتجة   الاستحقاق والوفاء في السفتجة Empty2011-06-30, 17:28

بــــــــاارك الله فيك
شكرا على الموضوع الرااااائع
تقبل تحياتي زيـــــــــــــــــــــزو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستحقاق والوفاء في السفتجة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفاف تستحدث وسام الاستحقاق لكرة القدم الوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة سيدي عامر :: أقسام العلم و التعليم :: المرحلة الجامعية و الدراسات العليا :: منتدى كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: