النظم القانونية في الحضارات الغربية :
الحضارة اليونانية :
باعتبارها
أقدم الحضارات الغربية وظهرت بها القوانين بعد ظهورها بالشرق وقد ظهر بها
العديد من المصلحين من الطبقة الارستقراطية أمثال دراكون وصولون .
1- قانون دراكون :
وهو أحد حكام أثينا سنة 621 ق م وهو من الأشراف ولم تصل إلينا نصوصه كاملة
وجاء ذكره في كتب وأدب اليونان تأثرت قوانينه بالقواعد الدينية اتصفت
بالشدة في تطبيق العقوبات حتى الجرائم التافهة وجاء تدوين هذه القوانين
والأعتراف بها لمنع احتكار الأشراف لها وحتى تطبق على الجميع تحقيقا لمبدأ
المساواة .
عمل دراكون على تقوية سلطة الدولة بمنع الانتقام الفردي وجعل توقيع العقاب من حق الدولة .
ورغم ذلك كان قانونه منحازا للأشراف ونزع الملكية على الفلاحين وامتاز بالقسوة وبذلك لم يستطع هذا القانون أن يعمر طويلا .
2- قانون صولون : وهو من حكام أثينا سنة 594 ق م التي جاء بها قانون دراكون وشملت إصلاحاته الأعمال التالية
• اجتماعيا :
ألغى الديون القديمة منع التنفيذ على جسم المدين بسبب عجزه عن الوفاء اغلى
امتيازات الإبن الأكبر في الميراث وحدد سعر الفائدة وحق السلطة الأبوية
فحرم بيع الأبناء وقتلهم وساوى بين الأبناء في الميراث وفي حالة الإنعدام
تذهب للأقرب من جهة الأب الذكورويلتزم في هذه الحالة الوارث بالزواج من بيت
المتوفي حث الشعب على العمل تجريم التسول الزامية تربية الأباء للأبناء .
• اقتصاديا :
حماية الزراعة وإلغاء القيود التي كانت تمنع من بيع الأراضي فسمح للطبقات
المحرومة من الفلاحين من امتلاك الأراضي فتحسنت حالتهم شجع الصناع والتجار
فنظم الموازين والمقاييس وأصلح النظام النقدي مما أدى إلى تحسين المستوى
المعيشي لهذه الطبقات .
• سياسيا : العفو التام
على الجرائم السياسية ساوى بين طبقات المجتمع إصلاح الدستور لمنع احتكار
الأشراف للسلطة مما مكن الطبقة العامة من المشاركة في السلطة على أساس مادي
محل المال محل النسب مما جعل الطبقات الوسطى تتمكن من الوصول إلى السلطة
لذلك يعتبر صولون أبو الديمقراطية .
النظم الرومانية :
ويقصد
بها مجموعة القواعد والنظم التي كانت سائدة في المجتمع الروماني منذ نشأة
مدينة روما حوالي 734 ق م ، وتكمن أهميته في كونه مصدرا لمعظم القوانين
الحديثة كالقانون الفرنسي الانجليزي الجرماني وتأثرت به القوانين العربية
ويعود الفضل لروما في اعتبار القانون علما قائما بذاته بعدما كان ممزوجا
بقواعد الدين والأخلاق والفلسفة ووضعوا له تقسيمات وجعلوه على شكل قواعد
عامة ..لذلك قيل أن روما فتحت العالم ثلاث مرات الأولى بجيشها والثانية
بدينها والثالثة بقانونها .وقد قسم العلماء القانون الروماني إلى أربع
مراحل هي :
1- العصر الملكي :
ويبدأ من نشأة روما 574 ق م إلى قيام النظام الجمهوري وقد كان الشعب
الروماني يتكون من شعوب وعشائر مختلفة وكانت العشيرة تضم النزلاء وهم من
الأعداء المهزومين أو الأجانب أو العبيد ينضمون العشيرة طلبا للحماية تأسست
روما نتيجة اتحاد العشائر ويتكون نظامها السياسي من :
• الملك :
يتولى السلطة مدى الحياة ليس وراثيا بل اختيار من سلفه سلطة غير محدودة
دينيا ومدنيا يترأس الجيش ويدعو مجلس الشيوخ ومجلس الشعب للإنعقاد ويتولى
الجهاز القضائي .
• مجلس الشيوخ : يتكون من رؤساء العشائر يستشيره الملك في الأمور الهامة دون الالزام يصادق على أحكام مجلس الشعب .
• مجلس الشعب :
يتكون من السكان القادرين على حمل السلاح من غير النزلاء وله الحق في
الموافقة أو الرفض على ذلك إذا ما أريد تغيير المدينة أو توسيعها .
2- العصر القانوني القديم :
ويبدأ بصدور قانون إيبوتيا وينتهي سنة 284 ق م . انهارت الملكية نتيجة
ثورة المزارعين الرومانيين وما ميز هذا العصر هو التوسع الكبير حيث بسطت
روما سيطرتها على جل جنوب أوربا وشمال إفريقيا مما أحدث تغير في مجالات
عديدة منها :
• سياسيا : حل الحكام بدل الملوك وازدادت سلطات مجلس الشيوخ .
الحكام : حل محل الملك حاكمان ينتخبهما مجلس الشيوخ وهما القنصلان لإدارة الجمهورية وقيادة الجيش وبتوسع الدولة زاد عدد حكامها .
مجلس الشيوخ :
أصبح له اليد العليا في إدارة البلاد وأصبح للعامة الحف دخوله ينظر في
السياسة الخارجية وميزانية الدولة ويعطي رأيه في مشاريع القوانين التي
يصادق عليها مجلس الشعب .
مجلس الشعب : منذ سنة 441 ق م أصبح العامة لهم الحق في دخول مجلس الشعب
• اجتماعيا : تكون المجتمع الروماني من طبقتين الأشراف والطبقة العامة .
الأشراف :
لهم الحق وحدهم في تولي المناصب على مشاريع القوانين وكانت كل الأراضي حكر
لهم وتميز هذا المجتمع بالصراع بين الطبقتين نتيجة مطالبة الطبقة العامة
بالمساواة مع الأشراف مما سبب الثورات :
1. سنة 494 ق م اعتصمت
العامة بتل خارج المدينة مهددين الأشراف بالخروج من المدينة وتكوين مدينة
خاصة بهم فقبل الأشراف أن يكون للعامة حاكما للعامة .
2. سنة 471 ق م صدر قانون بيبليا الذي أنشأ مجلسا للعامة .
3. سنة 462 ق م قدم العامة طلب لتشكيل لجنو لوضع قانون على أساس المساواة مع الأشراف فوضع قانون الألواح الإثنا عشر .
4. سنة 442 ق م صدر قانون كانوليا الذي أباح الزواج بين الأشراف والعامة .
5. سنة 367 ق م صدر قانون ليسينا الذي أنشأ وظيفتي البيرتقور المدني وقاضي الأسواق وللعامة حق تولي هذين المنصبين .
6. سنة 300 ق م أباح القانون للعامة تولي المناصب الدينية العليا وبذلك تحققت المساواة بين الأشراف والعامة .
قانون الألواح الإثنا عشر :
ظهرت هذه الألواح إثر ثورات الطبقة العامة على الأشراف مطالبين بالمساواة
منذ سنة 462 ق م طالب العامة بتشكيل لجنة لوضع المجموعة القانونية وعارض
ذلك مجلس الشيوخ في 451 ق م أرسلت بعثة إلى اليونان لدراسة قانون صولون
وبعد عودتها تشكلت لجنة من عشرة أفراد من أشراف دونت القانون على لوحة لكن
مجلس الشيوخ رأى بأنها غير كاملة فشكلة لجنة أخرى وأضافت اللوحتان 11-12
سنة 449 ق م ونشرت في ساحة المدينة –روما- ولم تصل إلينا هذه اللوحة
بالنصوص الأصلية وإنما وصلت في كتب التاريخ واللغة والآداب مما مكن الفقها
من معرفة الأحكام معرفة دقيقة .
مضمون قانون الألواح ومميزاته :
1/ الألواح 1-2-3 التقاضي .
2/الألواح 4-5 الزواج الطلاق الميراث الوصية .
3/ الألواح 6-7 الملكية العقارية حق ونقل الملكية .
4/الألواح 8-9-10 نظام الإجرام والعقوبات .
5/ الألواح 11-12 بعض الحقوق الفردية .
من الملاحظ أنها لم تتناول السلطة الأبوية عكس قانون صولون ولم تتضمن جزء الدين لأن المجتمع متكون من شعوب وديانات مختلفة .
أهم الأحكام الواردة في القانون 12 :
1- نظام القضاء : تضمن مجموعة من التشكيلات يترتب عن مخالفتها ضياع الحق ومن أنواع الدعاوى:
دعاوى القسم : للدفاع عن الحق ، وحمل الخصم على الاعتراف وذلك بقسم يمين الدين ثم عوض برهان يدفعه الخاسر للدعوى إلى خزينة الدولة .
دعوى تعيين طلب قاضي : في حالات تقسيم التركات يلجأ المدعي للحاكم لتعيين حكما للفصل في حدود الحق المتنازع عليه ولا تتضمن رفض .
دعوى إلغاء اليد :
وهي دعوى تنفيذية تقع المدين الذي يحكم عليه بمبلغ مالي أو يعترف بدينه
أمام الحاكم فالدائن يحق له بعد ثلاثين يوما أن يقبض على المدين ويذهب به
إلى البيرتور الحاكم فيلحقه به وله الحق في حبسه في بيته أو بيعه كالعبيد
أو قتله أو يحتفظ للانتفاع بعمله .
دعوى أخذ رهينة : وهو حق الدائن في الاستيلاء على مال من أموال المدين كرهينة حتى يفي بالدين ولا يحق للدائن أن يبيع اموال المدين .
2- نظام الأسرة : الأب
هو رب الأسرة والمالك لأموالها وتخضع لسلطته الزوجة والأولاد والعبيد على
حد السواء وبعد وفاته تجب الوصية للقاصرين والنساء وكذلك المجانين والسفهاء
.
3- تنقسم الأموال إلى نفسية وغير نفسية :
الأموال النفسية :
وتشمل الأرض ووسائل استغلالها ويتم نقلها غما بحضور الاشهاد الطرفان
والشيء المراد نقله وخمس شهود رومان بالغين وحامل الميزان الذي يزن النحاس
أو الدعوى الصورية الرسمية وتنقل فيها الملكية بحضور الطرفين أمام الحاكم .
الأموال غير النفسية: تسلم بمجرد التسليم .
4- نظام الجرائم والعقوبات : ميزت القوانين الرومانية بين الجرائم الخاصة والجرائم العامة .
الجرائم :
تقع على الشخص وماله مثل جريمة القتل القصاص وإذا لم يقتل الدية قتل
السارق إذا ضبط متلبسا ووقعت السرقة ليلا أو بسلاح وفي غير هذه الحالات
يمكن للمجني عليه المطالبة بإلحاق السارق إلية وفي حالات أخرى يمكن طلب ضعف
ثمن المسروقات .
الجرائم العامة : وتتولى الدولة توقيع العقاب عليها كجريمة الخيانة العظمى والاعتداء على الديانات الهروب من الحرب وقتل الإنسان الحر .
السداسي الثاني
الجرائم في الشريعة الإسلامية :
1/ جرائم الحدود: هي العقوبات المقررة شرعا و هي حق الله تعالى على المجتمع .
خصائص الحدود :
انها حق الله.
* يطبقها الحاكم
* انها تقام علنا .
أنواع الحدود :
*حد الارتداد او حق البغي : الارتداد هو الخروج عن الدين و البغي هو خروج الجماعة عن الحاكم و حدهما القتل بعد الاستتابة .
حد الزنا : هو الجلد لغير المتزوجين و الرجم للمتزوجين .
حد شارب الخمر : حدها غير وارد في القرآن و لكن وضعت بإجماع العلماء .
2/ جرائم القصاص : و هو المساواة و المماثلة في الجريمة قال تعالى :" و لكم في الحياة قصاص يا أولى الألباب " .
3/ جرائم التعزير : و هي التي لم ينص عليها و أمر تقدير العقوبة فيها متروك للحاكم .
نظام المعاملات البيوع : البيع لغة و شرعا : هو مبادلة مال بعوض و هو جائز شرعا في القران و السنة لقوله تعالى " و احل لكم البيع و حرم الربا " .
أركان عقد البيع :
العاقدان : البائع
و المشتري : و يشترط فيهما البلوغ و العقل و العقد يخضع للقاعدة العامة
حيث يجب ان يكون محله الذي ينصب عليه العقد مشروعا و ان لا يون من البيوع
المنهي عنها و ان يكون موجودا و معينا بالذات و النوع .
البيوع المنهي عليها : بيع العربون ، بيع النجش ، بيع المصاغات ، البيع على البيع ...
تطور الدولة الجزائرية عبر العصور :
مملكة نوميديا :
46 قبل الميلاد: كانت تضم عدة مماليك مثل ماسيليا ، ماصيسيليا ، صفاقس ،
سيقة ، و اشتهرت على مستوى الدول الكبرى ، و لكن روما كانت تترصدهم من اجل
تفتيتهم و تم ذلك بالفعل سنة 46 قبل الميلاد .
الاحتلال الروماني
للجزائر 46 – 429 قبل الميلاد: ظهرت فيها التجمعات الرومانية و طرد الأهالي
و أصبحوا عمالا لدى الرومان و تم مقاومتهم من طرف الاهالى و على رأسهم : "
يوغرطا" و " تاكفاريناس" الاحتلال الو نداني 429 م-534 م : الو ندال
قبائل من اجل جرماني هاجموا الجزائر و اتخذوا عناب عاصمة لهم حافظوا على
النظام الاداري في المغرب العربي . ثار ضدهم السكن و تأسست مملكتي الاوراس و
الحضنة ، و سقطت الدولة الوندالية سنة :534 م .
الاحتلال البيزنطي سنة534 م : فقروا الشعب و استولوا على ممتلكاته ، ثار الشعب ضدهم بقيادة بيداس .
الفتح الإسلامي للجزائر :
لقي الفتح الإسلامي في بادئ الأمر عدة صعوبات نظرا للصعوبة الجغرافية
ووجود الكيان البيزنطي الذي حرر الامازيع من الثورة من المسلمين ، ومر
الفتح الإسلامي بمرحلتين عهد الولايات و عهد الإمارات .
ظهور الدولة
الرستمية على يد عبد الرحمان بن رستم : طبق مبدأ الشورى و العدل و المساواة
.ظهور الدولة الفاطمية على يد عبد الله المهدي و بعدها دولة الحماديين ثم
دولة المرابطين ثم دولة الموحدين .
و سقطت دولة الموحدين و انقسمت الى
بني حفص و بني مرين و بنو عبد الواد.للتعرض بعد ذلك الى الغزو الاسباني ثمة
استنجدت بالإخوة عروج و خير الدين و تم طرد الاسبان .
الاستعمار
الفرنسي للجزائر : تمكن من الجزائريين بعد تحطم الأسطول الجزائري في معركة
" نافارين" وبدأت المقاومة الجزائرية سنة 1832واهم المقاومات التي عرفتها
الجزائر ثورة الزعاطشة وثورة بومعزة وثورة أولاد الشيخ ثورة المقراني
ومقاومة الصحراء المؤسسات الجزائرية :
عهد الولاة :
نظام الحكم :
الوالي : له كافة الصلاحيات القضائية والدينية والإدارية والمالية
أعوان الوالي : عامل الخراج والقاضي وتوابعه من المتحسبين والمفتين والقراء و الكتاب والدواوين وهي ديوان الجند ديوان الخاتم وديوان الفلاحة .
النظام المالي : توزع موارد بيت مال المسلمين على المصالح العامة وأجور الموظفين والفقراء وأصحاب الحاجات .
النظام الحربي :هناك نوعان من الجيش البري والبحري
عهد الإمارات :
ظهر في الدولة الرستمية وكان حاكم البلاد يسمى الإمام وهو الذي يسير شؤون
الدولة بمساعدة مجلس الأعيان وتعتمد على حسن الجوار وطبق فيها المذهب
الاباضي .
وفي الدولة الحمادية وهي أول دولة بربرية إسلامية وكانت مستقلة استقلالا تاما وللحاكم عمال في المدن ووزراء في عاصمته .
والحاكم هو خليفة ويدعى أمير المؤمنين ويساعد الخليفة ولاة ووزراء وكتاب.
في عهد الدولة العثمانية: مر نظام الحكم بمرحلتين :
من سنة : 1518 م – 1659 م : عهد البايلاربايات ، كان الحكم مباشرا و مطلق .
من سنة : 1659 م – 1830 م : كان الحكم غير مباشر و الداي ينتخب ، ووجدت فيه مؤسسات تنفيذية و استشارية منها :
1/ الديوان : يضم قادة الجيش الانكشاري و هو صاحب السلطة الفعلية .
2/ مجلس النواب : يضم ساعدي الداي ، و هم خمسة :
الخزناجي : مسؤول المالية و الشؤون الداخلية .
الأغا : قائد الجيش الانكشاري .
وكيل الخراج : جباة الضرائب .
خوجة الخيل : قائد الأسطول البحري .
البيتمالجي : مسؤول بالشؤون الخاصة بالعقود و المواريث .
3/ كبار الموظفين : و هم :
خوجة الباب : و هو صاحب قصر والداي
خوجة الرحبة :يسير أسواق الحبوب .
قائد المرسى : مهمته مراقبة المبادلات التجارية .
دولة الأمير عبد القادر :
1830-1847 : اعترفت بها فرنسا بالدولة تضم ثلاث أرباع الجزائر وقعت معها
معاهدتين : ديمتشال في : 26/02/1834 و معاهدة برالشا بتاريخ : 30/05/1837 م
.
مؤسسات الأمير عبد القادر:
1/المؤسسات التنفيذية : و تضم/ نظارة الداخلية و نظارة الخارجية و النظارة الحربية و نظارة الأوقاف و نظارة الخزينة الخاصة و نظارة العشور و الزكاة .
2/ المؤسسات التشريعية : تضن 11 عضو من كبار الأئمة و الفقهاء يترأسهم قاضي القضاة و أحكامه تصدر بالإجماع .
3/المؤسسة القضائية : يترأسها رئيس مجلس الشورى و تفصل في القضايا المدنية و العسكرية في ان واحد
التقسيم الاداري للدولة : قسمت الى 08 مقاطعات يرأس كل مقاطعة خليفة .
مؤسسات الاستعمار الفرنسي :
العمالات و البلديات : نجدها في الشمال الجزائري حيث يقطن غالبية المستوطنين و هي ثلاث ولايات : الجزائر ، وهران ، قسنطينة .
أنواع البلديات : بلديات كامل الصلاحيات للمستوطنين فقط و بلديات مختلطة بين المستوطنين و الوطنيين و بلديات عسكرية في الجنوب .
التطور القانوني :
في العهد الإسلامي :
كان مصدر القانون القران و السنة مع الميل الى الفقه المالكي ، كان يشرف
على القضاء قاضي معين من طرف الوالي يشترط فيه العدل ، الاستقامة و العلم
في الأحكام الشرعية .
في العهد الاستعماري :
عملت فرنسا على فرض سيطرتها من اجل ردع الجزائريين و اضطهادهم . القوانين
السائدة : قانون كريمو 1870 م و قانون الأهالي 1874 م ، قانون التجنيد
الإجباري 1912 م ، قانون نزع ملكية الأراضي 1873 م .
بعد الاستقلال :
برلمان يتكون من غرفتين : المجلس الشعبي الوطني و ينتخب من طرف الشعب
بالطريق المباشر و مجلس الأمة الذي يعين رئيس الجمهورية ثلثي اعضائه و
ثلثين ينتخبون بالطريق غير المباشر و يقوم البرلمان بمناقشة القوانين و
تشريعها و السهر على توفير أحسن الظروف المعيشية .