ملخص دروس القانون 3 ثانوى

شاطر
 

 ملخص دروس القانون 3 ثانوى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Roshan

avatar

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:

الوسام الأول


ملخص دروس القانون 3 ثانوى Empty
مُساهمةموضوع: ملخص دروس القانون 3 ثانوى   ملخص دروس القانون 3 ثانوى Empty2010-10-04, 01:25


المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (1) : عقد البيع
1-تعريف عقد البيع : عرفتالمادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أنينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2 – تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
2-1 الأركان الموضوعية :
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل : البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلكالشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزمبدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأعنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنةكاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية :
أ- الكتابة : أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتهاالرسمية وتكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق،مبدئيا عقد البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلامعينا لإبرام بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية والعقارات ،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرةالرسمية لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرةالرسمية للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري
3-1 التزامات البائع : تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكيةالشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والإنتفاع به دونعوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1
جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):
يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليدعلى المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق فيحالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلبالتعويض من البائع

ع ب ع م ش1
3-2 التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع
أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع :يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق مالم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع مالم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام


معلومات إضافية
التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري :يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني دونغيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانونالتجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاصوالموضوع والإختصاص القضائي :
أ‌-من حيث الأشخاص :حسب طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانونالتجاري (بيع تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردةفي القانون التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)
ب‌- من حيث الموضوع :يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادةالبيع وتحقيق الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمالالمدنية
جـ -من حيث الإختصاص القضائي : في الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة فيالفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة فيالمعاملات التجارية واجبة التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائلالمدنية
5- إثبات عقد البيع :حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي
ع ب ع م ش2
المجال (1) : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (2) : عقد الشركة
1-تعريف عقد الشركة : تعرف المادة 416 من ق م ج ملخص دروس القانون 3 ثانوى Frownالشركةعقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة فينشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
2-الأركان الموضوعية لعقد الشركة :
2-1 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة : هي نفسها الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الأخرى : - الرضا – المحل – السبب
أ- الرضا :وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مالالشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها ، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميععيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن) ويجب أن يكون الرضاصادرا من عند من يتمتع بأهلية الأداء أي الأهلية الخاصة بالتصرف
ب- المحل :وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت منأجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا(تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآدابالعامة كتكوين شركة لبيع المخذرات ع ب ع م ش2
جـ- السبب :ويقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب فب عقد الشركة هو الرغبة فيالحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي و يشترط في سبب عقد الشركةأن يكون مشروعا ، وإلا أعتبر العقد باطلا .
2-2 الأركان الموضوعية الخاصة :لايكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب بل ينبغي أيضاتوافر أركان موضوعية خاصة وقد حددتها المادة 416 من ق م ج
أ- تعدد الشركاء :يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودةوالشخص الوحيد ، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسسبدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر)
ب- تقديم الحصص : الحصصهي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أنتكون الحصص نقدية(نقود) ،أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرةالشريك في مجال الشرء والبيع)
جـ- نية المشاركة :وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء والمساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
د- إقتسام الأرباح و الخسائر : تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة
3- الأركان الشكلية : إلى جانب الأركان الموضوعية العامة و الخاصة لا بد لانعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية
أ- الكتابة :يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتويعلى البيانات التالية كاسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماءالشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها
ب- الشهر:وتتمثل في القيد في السجل التجاري ، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة فيالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة : يترتبعلى تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة ، و يختلف نوعهذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف وقد يكون هذا البطلان نسبيا،أومطلقا ، أو بطلان من نوع خاص
أ- البطلان النسبي :إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليسأو الإستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شابالعيب رضاه
ب- البطلان المطلق : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب
جـ- البطلان من نوع خاص : وذلكإذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلفالأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبرمنعدمة (شركة بدون شركاء )
5- أسباب إنقضاء الشركة :تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لإنقضاء الشركة :
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة99سنة) - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
- هلاك مال الشركة - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة
- إندماج الشركة في شركة أخرى - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بإلتزاماتها
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء
ب- الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة : لكل نوع من الشركات التجارية أسباب إنقضاء خاصة بها
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص وليس شركات الأموال
ع ب ع م ش3
- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع

المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية
الوحدة (3): شركة التضامن
1-مفهوم الشركات التجارية: يستمد مفهوم الشركات التجارية انطلاقا من المادة 416 ق م ج ويحدد طابعها التجاري حسب المادة 544 من ق ت ج .
تنص المادة 416 ق م ج على أن الشركة: ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيانأو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أومال أو نقد بهدف اقتسام الربح...).
وتنص المادة 544من ق ت ج( يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها)
2-تصنيف الشركات التجارية:تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع:
شركات الأشخاص – شركات الأموال- الشركات ذات الطبيعة المختلطة.
أ‌-شركات الأشخاص: وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتشمل شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
ب‌-شركة الأموال: وتقوم على الاعتبار المالي أي الحصص التي يقدمها الشريكلتكوين رأسمال الشركة، وتشمل شركات المساهمة، شركة التوصية بالأسهم.
ت‌-الشركة ذات الطبيعة المختلطة: وتقوم على الاعتبار الشخصي والمالي مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
3-تعريف شركة التضامن:هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركةمسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفةالتاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصةلورثة الشريك.
4- خصائص شركة التضامن: تتميز بالخصائص التالية:
- إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
- مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصيةتضامنية ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوزلدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
- عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
- اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
5-تأسيس شركة التضامن:تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروطالشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق (545 ق ت ج ) والقيامبإجراءات الشهر(548ق ت ج)، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدىالمركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل
ع ب ع م ش4
التجاري على مستوى الولاية، ويجب كذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي فياحدى النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: -أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة-العنوان التجاري للشركة ورأس مالها- تاريخ بدا ونهاية الشركة.
6-أسباب انقضاء شركة التضامن: تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562و563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
- تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة
- تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
حل التطبيق: المقصود بالحجر علي الشريك هو منعه من التصرفات القانونيةبحكم قضائي عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانونيعلي إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته فيستحيل عليه مباشرةالتصرفات القانونية والوفاء
- أثر الحجر على احد الشركاء في شركة التضامن: يوجب حل الشركة

المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية

الوحدة(4): شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
1- شركة المساهمة :
1-1تعريف شركة المساهمة: تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمةبأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملونالخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...)
1-2خصائص شركة المساهمة: تتميز بالخصائص التالية:
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية
- يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعةبذكر شكل الشركة ومبلغ راسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر فيتسمية الشركة( المادة 593 ق ت ج)
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر
- لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته
ملاحظة: الأسهم هي صكوك ( شهادات) تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
1-3 تأسيس شركة المساهمة: تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءاتالتأسيس: - التأسيس باللجوء العلني للادخار- التأسيس دون اللجوء العلنيللادخار.
أ- تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: طبقا للمادة 595 من ق ت يحررالموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودعنسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت
ع ب ع م ش5
مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهمالشركة للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتابهو الإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأسالمال ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله
- يجب أن يكون الاكتتاب جديا وباتا، أي لا يعلق على شرط معين
- لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية.
ب- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسينللشركة وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمونالقانون الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.
1-4 أسباب انقضاء شركة المساهمة:
- تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي
- ويمكن أن يتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية فيالحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذهالحالة في:
( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائقالحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهرالأربعة التالية: للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاءالجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.
ملاحظة: الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة اللجوء إلى الادخار العلني 5 ملايين دينار جزائري
الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة عدم اللجوء إلى الادخار العلني 1 ملايين دينار جزائري.
أمثلة: الشركات متعددة الجنسيات.



2-الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
2-1 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
حسب المادة 564 الفقرة 1من ق ت ( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة منشخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص)هذا يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطاتالمخولة لجميع الشركاء أي "ش ذ م م والشخص الوحيد".
2-2 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000دج.
- تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها
- تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
- يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وان لا تكون الحصص بتقديم عمل.
- يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة. ع ب ع م ش6
2-3 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة: طبقا للمادة 565 و 568 من ق تيتولى إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاءبأنفسهم أو بواسطة وكلاء يمثلونهم ويجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمةالحصص العينية المقدمة من طرف الشركاء، ولقيام الشركة يجب إلى جانبالأركان الموضوعية العامة للشركات توافر الأركان الموضوعية الخاصةوالإجراءات الشكلية.
- الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وانلا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عنالحد الأدنى 100000دج.
- الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمناسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة" ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمالالشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة
- كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
2-4 أسباب إنقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كإنتهاء أجلها أوانتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة ، فلا تبقى فائدة لإستمرارها ،وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما :
أ- إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسببوفات شريك يترك إستمراريةالشركة للورثة مع بقاء الشركاء الأحياء
ب- تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100000دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة


المجال (2): علاقات العمل
الوحدة (5): علاقات العمل الفردية
1-تعريف قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظمالعلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
2- عقد العمل:
2-1 تعريف عقد العمل: هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم بمقتضاهالعامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر لذلك يعتبر عقد العمل منالعقود المعاوضة.
2-2 أنواع عقد العمل:إعتمادا على معيار المدة نجد :
أ- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة
ب- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غايةاجل يحدده الطرفان ، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كمايلي:-عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة -عندما يتم إستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا – عندما يتطلب الأمرمن الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع – عندما يبرر ذلكتزايد العمل أو أسباب موسمية – عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودةأو مؤقتة بحكم طبيعتها.
2-3 العناصر الأساسية لعقد العمل:
أ- الأجر: هو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعاملمقابل الجهد أو العمل الذي قدمه له هذا الأخير، ويتكون الأجر من حيثالمحتوى من عنصرين أساسيين وهما العنصر الثابت (أجر المنصب)و العنصرالمتغير الذي يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطةبالانتاج أو الأقدمية
ب- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده فيخدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدةغير محددة أو لمدة محددة .
جـ- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحبالسلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامروالتعليمات.
2-4 أثر عقد العمل:
أ- التزامات العامل:
أ1- الالتزام بأداء العمل: وهو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل
أ2- الالتزام بالأوامر وتعليمات المستخدم
أ3- المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها
أ4- الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل: أي على العامل عدم إفشاء أسرارالعمل للغير بما في ذلك عدم استغلال ما توصل إليه من اختراع لغير صاحبالعمل لأن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
أ5- الإلتزام بعدم منافسة المستخدم
ب-التزامات صاحب العمل:
ب1- الالتزام بدفع الأجر بانتظام
ب2- توفير وسائل و أدوات العمل وتوفير الأمن
ب3- تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية
ب4- احترام العامل وصيانة كرامته وحمايته من الأخطار المهنية (كتوفير القفازات والألبسة الواقية)
3-تنظيم علاقات العمل الفردية: تخضع ع ع ف لمجموعة من الأحكام والشروط التي حددها القانون.
3-1 شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوزاستخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه
- تمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
3-2 المدة القانونية للعمل: يقصد بها الفترة الزمنية التي يكون فيهاالعامل تحت تصرف وخدمة صاحب العمل،وقد أخذ قانون العمل الحالي بأسلوبالتحديد الإتفاقي للمدة القانونية للعمل عن طريق التشاور و التفاوض بينالأطراف المعنية ، ولم يتدخل المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعملبإستثناء العمل الليلي الذي حدد من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحاومن ناحية أخرى أجاز تشريع العمل للمستخدم اللجوء إلى العمل التناوبيوالساعات الإضافية إذا إقتضت ذالك حاجة الإنتاج أو ضرورة المصلحة .
3-3 الراحة القانونية والعطل والغيابات:
- الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية ، ولهالحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية(الزواج6أيام، الولادة و الوفاة3أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3أشهر و8أيام أي 98 يوم وكل هذه العطل مدفوعة الأجر
- الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجراعن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه ، بإستثناء الحالات التي يمكن للعاملأن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا اعلم بذلك المستخدم وقدم تبريرا مسبقاله وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين
- متابعة دورات التكوين المهني - تأدية فريضة الحج مرة في العمر
3-4 التكوين والترقية:
- التكوين: ويهدف إلى تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاقالمؤسسة التي يشتغل فيها وذلك بالقيام بدورات تكوينية لغرض تجديد المعارفالعامة والمهنية و التكنولوجية .
- الترقية: هي رفع المستوى الوظيفي والمهني للعامل من درجة إلى درجة أعلى منها وتكون الترقية وفق حالتين:
الحالة الأولي: تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي أي من درجة إلى درجةأعلى منها ، ويقسم كل سلم وظيفي إلى مجموعة من الدرجات إبتداءا من درجةالإلتحاق بالمنصب إلى نهاية الحياة المهنية .
الحالة الثانية: نقل العامل من منصب إلى منصب أخر أهم منه وذلك عن طريقالاختيار (الخبرة والكفاءة) أو عن طريق الامتحانات والمسابقات وفق شروطمحددة .
4-تعليق علاقة العمل (تجميدها):هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك فيإنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العاملفي آداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع : - وجودإتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماتهالمهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها .
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج. - ممارسة حق الإضراب
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية والعلاج - صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل
5-إنهاء علاقة العمل: تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل
أ‌-البطلان أو الإلغاء القانوني( فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف احدأركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أمافسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل
ب‌- انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة:
ت‌-الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة
ث‌- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقدحددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكابالعامل أخطاء جسيمة ن في الحالات التالية :
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالإلتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلقبالتكنولوجية وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرارالعمل في المؤسسة المستخدمة
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة
- إذا تناول الكحول و المخذرات داخل أماكن العمل
ج‌-العجز الكامل: ويكون وفق حالتين : - حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداءعمله: عدم القدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد وذلكنتيجة لمرض أو حادث عمل
- حالة الظروف الطارئة : وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة
ح‌-التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلىتسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
خ‌- إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة ( غلقها)
د‌-التقاعد:هو سن يحدد القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة
ذ‌- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العملتنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حل المؤسسة بعد الوفاة.

المجال (2): علاقات العمل يوم السبت 17 جانفي 2009
الوحدة (6): علاقات العمل الجماعية
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
1-1تعرف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين أو النقابات التي تمثلهم من جهة، وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى. ع ب ع م ش9
1-2محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل: تعالج المسائل التالية:
- التصنيف المهني والأجور والتعويضات والمكافآت
- تحديد مقاييس العمل ( ساعات العمل وتوزيعها)
- مدة العمل الفعلي وفترة التجريب
- إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
- ممارسة الحق النقابي - مدة الاتفاقية وكيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.
2- النزاعات الجماعية للعمل:
2-1 تعريفها: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلقبالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حللتسويته.
2-2 تسوية النزاعات الجماعية للعمل: هناك عدة طرق لتسويتها:
أ- المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا، التي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولةالمصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضرمصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
ب- الوساطة: في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعىالوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيطباقتراح حل للنزاع في شكل توصية معللة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا
جـ- التحكيم: في حالة فشل الوساطة ويتمثل التحكيم في قيام الطرفين بتعيينأشخاص خواص(محكمين) يشكلون محكمة تحكيم، ويصدر قرار التحكيم نهائيا خلالفترة ثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكم ويعتبر هذا القرار ملزما للطرفينيجب عليهما تنفيذه.
2-3 الإضراب: إذا فشلت طرق التسوية ( المصالحة والوساطة والتحكيم) يلجأ العمال إلى أسلوب الإضراب للضغط علي أصحاب العمل.
أ- تعريف الإضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالحالعمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضعلشروط قانونية. ع ب ع م ش10
ب- شروط ممارسة الإضراب: - فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب)
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.



المجال (3): المالية العمة
الوحدة (7): الميزانية العامة للدولة وقانون المالية

الكفاءات المستهدفة :
- يبين مكونات الميزانية العامة

المخطط :
وضعيةالانطلاق :في القديم كان تدخل الدولة يقتصر على العدل و حفظ الأمن و منعالإعتداء الخارجي فقط ، بل إتسع حديثا تدخلها فأصبحت تتولى المشاريعالكبرى سواءا كانت اقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية ... الخ . وهذا لتحسينمستوى معيشة الأفرادعن طريق علم يدعى بالمالية العامة
- فما هي المالية العامة؟
- ماهي النفقات العامة و الإيرادات العامة؟
- ما هي الميزانية العامة ؟ - أذكر مبادئها و علاقتها بقانون المالية ؟
2- البناء :
1-تعريف المالية العامة: هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة
إذن المالية العامة هي مجموعة القواعد التي تنظم النشاط المالي للدولة (النفقات والإيرادات)
2- النفقات العامة:
2-1 تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسددة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفهاتحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
2-2 خصائصها:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وان لا تكون عينية ، أي تكون في شكل نقود
- أن يخرجها شخص معنوي عام ( الدولة الولاية البلدية... الهيئات العامة)
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسبمواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة معمستوى عال من الكفاءة الانتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي :تؤدي النفقة العامة إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثرالنفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلعالإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر ك لظاهرة تزايد النفقة العامة أسباباقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية ) وإدارية(كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجالالدبلوماسي و العسكري)
2-3 تقسيم النفقات العامة حسب الغرض: تنقسم إلى نوعين رئيسيين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز:
أ- نفقات التسيير: ( اعتمادات التسيير) وتسجلها المؤسسة في ميزانيةالتسيير، وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتشمل مختلفالنفقات الإدارية من بينها:
- أعباء الدين العمومي (الداخلي والخارجي)
- الاعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد والرواتب والمنح العائلية و المعاشات
- المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي و الثقافي
ب- نفقات التجهيز: تتكون من النفقات الخاصة بالاستثمارات الموجهةلقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة مثل: المحروقات،المناجم، الري، الزراعة، الهياكل الاقتصادية والإدارية وقطاع النقلوالبناء والسياحة
3- الإيرادات العامة:
3-1 تعريف الإيرادات العامة: هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليهاالدولة من مصادر مختلفة، تخصص لتغطية النفقات العامة، ويتم تحصيلالإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصةفي مجال الجباية .
3-2 مصادرها:
أ- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
ب- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد الماليةالتي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين) ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواعهي :
- الدومين المالي : ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الإقتصادية
- الدومين العقاري : ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات
- الدومين التجاري و الصناعي : ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
ج- القروض العامة: وتعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأإليها الدولة ، والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريقاللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الإلتزامبرد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طيلة مدة القرض وفقا لشروط
د- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة
4- الميزانية العامة:
4-1 تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطةالتشريعية في إطار قانون المالية، تحدد نفقات وإيرادات الدولة خلال مدةزمنية " سنة"
4-2 خصائصها: - تخضع لموافقة السلطة التشريعية
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
4-3 المبادئ الأساسية للميزانية العامة: تقوم على خمسة مبادئ أساسية وهي:
أ- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01الي 31/12
ب- مبدأ العمومية: ويعني إظهار كافة الإيرادات و كافة النفقات مهما كانحجمها بحيث تتضح جميع عناصر الإيرادات وجميع عناصر النفقات دون إجراءالمقاصة بين المصروفات و الإيرادات. وبناءا على ذلك فقاعدة العمومية توجبأن تقيد في باب الإيرادات من الميزانية كل الأموال التي يتم الحصول عليهالحساب الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها ، وأن تقيد في باب النفقاتالعامة كل الأموال التي تصرف من حساب الخزينة العامة
ج- مبدأ الوحدة: إدراج كافة عناصر الإيرادات وعناصر النفقات العامة فيبيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية فيوثيقة واحدة. ولمبدأ الوحدة عدة مزايا من بينها سهولة معرفة المركز المالي للدولة وكذلك سهولة الإحاطة بحسن أو سوء التصرف في الأموال العامة
د- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة مثال: لا يخصص رسوم السيارات لإنجاز الطرق
هـ- مبدأ التوازن: معناه أن تتساوى النفقات العامة مع الإيراداتالعامة، لكن هذا المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية ، إذ تلجأ بعض الدولإلى أسلوب العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معينة بحيث يحظىهذا الأسلوب بالقبول في وقتنا الراهن.
5- قانون المالية:
5-1 تعريف قانون المالية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظمالموارد والنفقات العامة خلال سنة كاملة، ويتميز قانون المالية بأنه قانونيتوقع أو يتنبأ و يرخص فلهذا القانون إذن مجالين : فمن الناحية التقنيةيقدر الموارد و الأعباء ومن الناحية القانونية يرخص . ولقانون الماليةفترة زمنية يطبق فيها(سنة).
5-2 محتوى قانون المالية : يحتوي على بابين:
أ- الباب الأول : يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيلالإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بن زيمة

بن زيمة

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

ملخص دروس القانون 3 ثانوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص دروس القانون 3 ثانوى   ملخص دروس القانون 3 ثانوى Empty2010-10-04, 09:42

مشكور على الموضوع الرائع
وعلى الافكار المفيدة
اتمنى لك المزيد من التالق والتميز
في سماء منتدانا الغالي
تقبل اجمل وارق التحيات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alaamri.alafdal.net/
Roshan

avatar

نوع المتصفح موزيلا

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:

الوسام الأول


ملخص دروس القانون 3 ثانوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص دروس القانون 3 ثانوى   ملخص دروس القانون 3 ثانوى Empty2010-10-13, 23:43

شكرا على المرور الطيبنورتو صفختى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص دروس القانون 3 ثانوى
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص دروس القانون 3 ثانوى
» ملخص دروس القانون المدني للسنة الثالثة
» ملخص دروس القانون والاقتصاد للسنة الثالثة ثانوي
»  ملخص مادة القانون
» ملخص للفصل2 من القانون الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة سيدي عامر :: أقسام العلم و التعليم :: منتدى المرحلة الثانوية :: منتدى التحضير للبكالوريا 2019 :: شعبة تسير و اقتصاد-
انتقل الى: