الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها

شاطر
 

 الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ZaKoo

ZaKoo

نوع المتصفح صافاري

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها Empty
مُساهمةموضوع: الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها   الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها Empty2010-11-20, 03:02

الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها

إن تروك النبي (ص) يمكن تقسيمها إلى أقسام موازية لأقسام أفعاله. والأقسام التي يظهر انقسام الترك إليها ما يلي:
الأول: الترك لداعي الجِبِلّة البشرية. وهذا لا يدل في حقنا على تحريم ولا كراهة. ومثاله ترك النبي (ص) أكل لحم الضب، وقال: ((إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)).
وكان يترك الطعام إن لم يكن مما يشتهي. ففي الحديث: ((ما عاب النبي (ص) طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه)).
ويظهر ن من هذا النوع ما روي أنه (ص) اغتسل من الجنابة فأتته ميمونة بخرقة، فلم يُردها، وجعل ينفض الماء بيده. فتركه التنشيف ظاهر أنه لغرض جِبِلّي، ولعله يتعلق برغبته في إطالة برهة ترطب البدن، أو غير ذلك. وقال ابن دقيق العيد: ((رد المنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو غير ذلك)). ولا حاجة لهذا التكلف بل الأولى حمله على الغربة الجِبِلّية، والله أعلم. ونقل ابن قدامة أن عبدالرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم كرهوا التنشيف لهذا الحديث. ثم قال: ((وترك النبي (ص) لا يدل على الكراهة، فإن النبي (ص) قد يترك المباح كما يفعله)).
الثاني: الترك الذي قام دليل اختصاصه به (ص). وهو تركه لما حرم عليه خاصة. كتركه أكل الصدقة. قال (ص): ((إنا معشر آل محمد لا تحل لنا الصدقة)).
ومثله ترك ما يشتبه أنه من الصدقة. ومنه أنه (ص) وجد تمرة ملقاة، فقال: ((لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها)).
ولا يجوز أن يحمل شيء من تروكه (ص) على الخصوصية لمجرد الاحتمال. بل لابد من دليل، كما في الأفعال.
وقد قال أبو شامة في الأفعال إنه يقتدي بالخصائص النبوية الواجبة على سبيل الاستحباب.
فقياس قوله هنا إنه ينبغي أن يستفاد لحقنا كراهية ما خُصّ النبي (ص) بتحريمه. فيكون أكل الصدقة مثلاً، مكروهاً لنا.
الثالث: الترك بياناً أو امتثالاً لمجمل معلوم الحكم، عام لنا وله. فيستفاد حكم الترك من الدليل المبين والمتمثل. ومثاله تركه (ص) الإحلال من العمرة مع صحابته، وقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)). وقال: ((لا يحل مني حرام حتى يبلغه الهدي محله)) فقد امتثل النهي الذي في الآية، بترك التمتع، لما كان قد ساق الهدي. وتبين بذلك حكم من ساق الهدي. وتبين أيضاً أن المحِلّ الزماني مراعىً.
والحكم هنا ـ أعني حكم الحلق ـ هو التحريم، لظاهر النهي في الآية.
ومن الترك الامتثالي تركه (ص) الصلاة على المنافقين لما نزل قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً).
الرابع: الترك المجرد، وهو الذي ليس من الأقسام السابقة. وهو نوعان:
الأول: ما علم حكمه في حقه بقوله (ص)، أو باستنباط.
والثاني: ما لم يعلم حكمه.
فأما ما علمنا حكمه في حقه بدليل، فينبغي أن يكون حكمنا فيه كحكمه. أخذاً من قاعدة المساواة في الأحكام.
وأما ما لم نعلم حكمه في حقه (ص)، فما ظهر فيه أنه تركه تعبداً وتقرباً نحمله على الكراهة في حقه، ثم يكون الحكم في حقنا كذلك أخذاً من قاعدة المساواة، كتركه ردّ السلام على غير طهارة، حتى تيمم.
وما لم يظهر فيه ذلك، نحمله على أنه من ترك المباح، كتركه السير في ناحية من الطريق، أو الجلوس في جهة من المسجد.
فعلى ما تقدم ذكره، لا فرق بين الفعل والترك في التأسي فيهما، وقد صرح الشوكاني بذلك، فقال: ((تركه (ص) للشيء كفعله له في التأسي به فيه)).
ويقول الجصاص، وفيه تلخيص أحكام الترك: ((نقول في الترك كقولنا في الفعل. فمتى رأينا النبي (ص) قد ترك فعل شيء، ولم ندر على أي وجه تركه، قلنا تركه على جهة الإباحة. وليس بواجب علينا إلا أن يثبت عندنا أنه تركه على جهة التأثم بفعله، فيجب علينا حينئذ تركه على ذلك الوجه حتى يقوم الدليل على أنه مخصص به دوننا)). وفي هذا القول منه بعض النظر يعلم مما بيناه في هذا المبحث.
وقال ابن السمعاني: ((إذا ترك (ص) شيئاً وجب علينا متابعته فيه)) ومقصوده بالمتابعة المساواة في حكم الترك، كما تقرر عندنا أن ذلك مراده بهذه العبارة في بحث الأفعال. وليس مقصوده أنه يجب علينا أن نترك ما ترك في جميع الأحوال.
فظاهر كلامهم التسوية بين الفعل والترك في مراتب التأسي.
ـ تفريق القاضي عبدالجبار في التأسي بين الترك والفعل ومناقشتنا له في ذلك:
فرّق القاضي عبدالجبار بين الترك وبين الفعل، في التأسي بهما. فعنده أن الفعل إذا وقع منه (ص) يتأسى به فيه على كل حال، لأنه، لا يخلو أن يكون من أحد الأقسام المعلوم حكمها أو من المجرد، فإن كان مجرداً فإما أن يظهر فيه قصد القربة، فيتأسى به على وجه الندب، أو لا يظهر فيه ذلك، فيتأسى به فيه على وجه الإباحة، أما الترك فإن كان معلوم الحكم يتأسى به على أساس ذلك الحكم، لكن إن كان مجهول الحكم فالتأسي به عند عبدالجبار غير ممكن. يقول: ((أما الفعل فقد ينقل الوجه الذي عليه وقع، فيصح معه التأسي))، ثم قال: ((فأما تركه فإنما يدل بمقدمة زائدة، نحو أن نعلمه تاركاً لما جعل علامة لوجوب الفعل، فنعلم أنه ليس بواجب، أو خروجه عن كونه واجباً إذا تعمده وقصد إليه))ز
ويقول في موضع آخر: ((التأسي به (ص) في الفعل أولى من الترك، لأن الترك لا يقع غلا على الحد الأول الذي لا تقتضيه طريقة التأسي، فهو بمنزلة الأكل والشرب وغير ذلك، إلا بأن يكون الترك واقعاً على وجه يعلم أنه من باب الشرع)). اهـ.
وهو بهذا يشير إلى أن الترك يجوز أن يدل على التخصيص أو النسخ. فإن لم يكن كذلك وعلم حكمه من دليل خارجي صح التأسي به. فإن لم يعلم حكمه فهو حينئذ من قبيل الترك الجِبِلّي، ويكون بدرجة الفعل الجِبِلّي الذي لا أسوة فيه، لأن حالة الترك هي الأصل بالنسبة إلى الأفعال الوجودية. ولا يجوز عند عبدالجبار إلحاق الترك بما ظهر فيه قصد القربة من الأفعال، حتى يدل على الكراهة.
وتوجيه قوله أن الفعل يظهر فيه قصد القربة من كونه مخالفاً للمعتاد، كهيئة المصلي، أو الساجد، أو الملبي، أو الطائف، أو الساعي، مع ما يظهر من الخشوع والتضرع، ونحو ذلك. أما الترك فهو أمر مجرد لا يظهر للتقرب به وجه.
والذي نرى أنه يحل الإشكال أن يقال: إن الترك إن كان عدمياً صرفاً، فهو الذي بمنزلة الفعل الجبلي غير الاختياري، لأنه (ص) لغفلته عن الشيء الذي ليس بحضرته، ولا داعي يدعوه لفعله، فهو خارج عن نطاق التكليف. ولذلك فلا أسوة فيه. وهو الذي نعتقد أن القاضي عبدالجبار يريده بالترك الذي لا أسوة فيه.
وأما الكف عن الشيء والإمساك عنه، فهو أمر تكليفي مقصود، قد يظهر فيه قصد القربة، فيدل على كراهة الشيء، دون تحريمه. وقد لا يظهر فيه قصد القربة، فيحمل على أنه من ترك المباح. ويدل على الإباحة.
ولذلك كان الصواب التسوية بين الفعل والترك في جميع المراتب. فكما أن من الأفعال أفعالاً جبلية اضطرارية لا أسوة فيها، فكذلك التروك العدمية جبلية اضطرارية، ولا أسوة فيها. وكما أن من الأفعال ما هو معلوم الحكم فيتأسى به، فكذلك في التروك. وكما أن مجهول الحكم من الأفعال يحمل على الندب أو الإباحة ويتأسى به على ذلك الأساس، فكذلك الكف والإمساك، يحمل مجهول الحكم منه على الكراهة أو الإباحة، والله أعلم.
ـ تكرار الترك:
إنه كما تقدم في الفعل أن تكراره والمواظبة عليه يقرب أنه (ص) فعله على جهة التعبد والقربة، فكذلك التروك، ترقى بها المواظبة حتى تقربها من باب ما ترك تعبداً.
ونضرب مثالاً على ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر: ((أن رسول الله (ص) كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه)). وفي رواية البخاري: ((إلا الفرائض)) ولمسلم: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)).
فإنه تركه لصلاة الفريضة على الراحلة، لو كان تركه مرة أو مرتين، لا يدل على المنع منها. يقول ابن دقيق العيد: ((قد يتمسك بما في الحديث في أن صلاة الفرض لا تؤدي على الراحلة. وليس ذلك بقوي في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع)).
ثم قال: ((وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين. فترك الصلاة لها دائماً، مع فعل النوافل على الراحلة، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه)).
وهذا الذي قاله أخيراً هو الذي نريده. وهو المعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع.
*المصدر : افعال الرسول ودلالتها على الاحكام الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حـمزة

حـمزة

نوع المتصفح شروم

صلي على النبي

صل الله عليه وسلم


انجازاتي
لايتوفر على اوسمة بعد:  

الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها   الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها Empty2010-11-20, 11:29

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انجاز رائع ومواضيع مميز وابداع راقي
سلمت وسلمت الايادي التي شاركت وساهمت في هذا الطرح الجميل
بارك الله بك ولا تحرمنا من ابداعاتك وتميزك المتواصل
واصل في كل ما هو جديد ومفيد لديــــــــــــــك
فنحن بانتظار جديدك الرائع والجميــــــل
كوجودك المتواصل والجميل معنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الترك في السنة والأحكام التي تدل عليها
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الترك في السنة وأقسامه
» مفهوم الأحرف السبعة التي نزل عليها القران
» و أخيرا اللحظة التي هرمنا عليها منذ الصغر .
» بوقرة: ''سنلعب في المونديال بالطريقة التي تعوّدنا عليها .. وفقط''
» كود css لوضع خلفية لاستعرض المواضيع التي لم يرد عليها , استعرض مساهماتك لنسخة الاخيرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة سيدي عامر :: المنتديات العامه :: المنتدى العام :: إسلام أون لاين :: ارشيف المنتديات الاسلاميه-
انتقل الى: