التنبيه على بعض المخالفات التي تحدث في صلاة الجمعة للشيخ /صالح آل الشيخ
الحمدلله وبعد:-
البيع والشراء بعد النداء الثاني:
ولا يحل البيع والشراء بعد النداء والبيع فاسد لا يصح لقوله تعالى:
{يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع,,} الآية.
فنهى عن البيع بعد النداء وهو النداء الثاني والبيع فاسد، لان النهي يقتضي الفساد.
الصلاةبعد النداء حين يدخل الخطيب والتي تسمى سنة الجمعة:
هذه الصلاة ليست بسنة ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ابن القيم رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
[كان اذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم احد يركع ركعتين ألبته، ولم يكن الأذان الا واحداً وهذا يدل على ان الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها وهذا اصح أقوال العلماء وعليه تدل السنة].
ثم قال:
[ومن ظن انهم كانوا اذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهذا اجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من انه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك واحمد في المشهور عنه، واحد الوجهين لاصحاب الشافعي],, الخ كلامه.
تخطي رقاب الناس:
وهذا من الاخطاء الشائعة، وهو ايذاء للمصلين السابقين، وقد جاء في الاحاديث النهي عنه، فعن عبدالله بن بسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد اذيت وآنيت ، رواه احمد وابو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، وجماعة، بألفاظ متقاربة، واللفظ لأحمد.
إطالة الخطبة وتقصير الصلاة:
وهذا خلاف السنة، فالسنة تقصير الخطبة، وجعلها قصداً لا حشو فيها، وتطويل الصلاة، فعن عبدالله بن ابي اوفى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ، رواه النسائي.
وعن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحراً ، رواه مسلم, ففي هذا الحديث امر باطالة الصلاة وتقصير الخطبة، فاجتمع في المسألة قوله وفعله.
مس الحصى او العبث بالمسبحة
وهذا منهي عنه، وفي معناه العبث بالغترة او الملابس او فرش المسجد او المسواك، او غير ذلك كالمسبحة والساعة والقلم، لما روى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام، ومن مس الحصى فقد لغى