| ₪|سلامٌ عليكم و رحمةٌ من اللهِ و بركاته | ₪| ..
مرحباً بكم أيها الكرام من أعضاء و زوار منتديآت المسيلة من كل مكان
المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية
:
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
يرأس مجلس الوزراء،
يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،
يوقع المراسيم الرئاسية،
له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية
.
المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية
:
الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،
الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الدولة،
الأمين العام للحكومة،
محافظ بنك الجزائر،
القضاة،
مسؤولو أجهزة الأمن،
الولاة
.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
.
و إلى هنا اخوانيـ
..ينتهي موضوعنا لهذا اليوم ..
في أمل اللقاء بكمـ
.إن شاء الله في مواضيع جديدة ..
والسلام عليكم و رحمة الله ..